الشيخ محمد إسحاق الفياض

464

المباحث الأصولية

داعوية كل منهما الداعوية الفعلية ، ولكن الامر ليس كذلك ، بل المراد منها امكان داعوية كل منهما في نفسه يعني الداعوية التقديرية ، فإذن لا مانع من داعوية كل منهما تقديراً . النقطة العاشرة : إذا وصل الخبر الضعيف إلى المجتهد وبلغه ثواب على عمل ولكنه لم يصل إلى العامي ، فهل يجوز للمجتهد ان يفتي باستحباب العمل بعنوان بلوغ الثواب عليه أو لا ؟ والجواب ، انه لا يمكن الا إذا اخبر المجتهد بالضعرى أيضاً وهي بلوغ الثواب على هذا العمل حتى تكون هذه الفتوى حجة على العامي .